الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 220 : صَرْفُ النَّظَرِ عَنْ وَقْفِ الدَّعْوَى وَالْفَصْلُ فِيهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 220
إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ 219 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ وَلَمْ تُرْفَعِ الدَّعْوَى إِلَى الْجِهَةِ ذَاتِ الِاخْتِصَاصِ، يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَصْرِفَ النَّظَرَ عَنْ وَقْفِ الدَّعْوَى وَتَفْصِلَ فِيهَا.
كَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُحَدِّدَ لِلْخَصْمِ أَجَلًا آخَرَ إِذَا رَأَتْ أَنَّ هُنَاكَ أَسْبَابًا مَقْبُولَةً تُبَرِّرُ ذٰلِكَ.

Article No. 220
If the period referred to in Article 219 of this Law expires and the lawsuit has not been filed with the competent authority, the court may disregard the suspension of the lawsuit and decide on it.
It may also set another deadline for the opponent if it deems there are acceptable reasons to justify it.

النص في القانون السابق :
المادة 224
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق