عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 221
تَتَّبِعُ الْمَحَاكِمُ الْجِنَائِيَّةُ فِي الْمَسَائِلِ غَيْرِ الْجِنَائِيَّةِ الَّتِي تَفْصِلُ فِيهَا تَبَعًا لِلدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ طُرُقَ الْإِثْبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْخَاصِّ بِتِلْكَ الْمَسَائِلِ.
Article No. 221
In non-criminal matters that criminal courts decide in connection with criminal proceedings, they follow the methods of proof established in the law pertaining to those matters.
النص في القانون السابق :
المادة 225
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق