الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 221 : اتِّبَاعُ طُرُقِ الْإِثْبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْخَاصِّ بِالْمَسَائِلِ غَيْرِ الْجِنَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 221
تَتَّبِعُ الْمَحَاكِمُ الْجِنَائِيَّةُ فِي الْمَسَائِلِ غَيْرِ الْجِنَائِيَّةِ الَّتِي تَفْصِلُ فِيهَا تَبَعًا لِلدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ طُرُقَ الْإِثْبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْخَاصِّ بِتِلْكَ الْمَسَائِلِ.

Article No. 221
In non-criminal matters that criminal courts decide in connection with criminal proceedings, they follow the methods of proof established in the law pertaining to those matters.

النص في القانون السابق :
المادة 225
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق