عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 242
ضَبْطُ الْجَلْسَةِ وَإِدَارَتُهَا مَنُوطَانِ بِرَئِيسِهَا، وَلَهُ فِي سَبِيلِ ذٰلِكَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قَاعَةِ الْجَلْسَةِ مَنْ يُخِلُّ بِنِظَامِهَا، فَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ وَتَمَادَى، يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى الْفَوْرِ بِحَبْسِهِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَوْ بِتَغْرِيمِهِ خَمْسَمِائَةَ جُنَيْهٍ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا بِذٰلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ اسْتِئْنَافُهُ، فَإِذَا كَانَ الْإِخْلَالُ قَدْ وَقَعَ مِمَّنْ يُؤَدِّي وَظِيفَةً فِي الْمَحْكَمَةِ كَانَ لَهَا أَنْ تُوَقِّعَ عَلَيْهِ أَثْنَاءَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ مَا لِلسُّلْطَةِ الْمُخْتَصَّةِ تَوْقِيعُهُ مِنَ الْجَزَاءَاتِ التَّأْدِيبِيَّةِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِلَى مَا قَبْلَ انْتِهَاءِ الْجَلْسَةِ أَنْ تَرْجِعَ عَنِ الْحُكْمِ أَوِ الْقَرَارِ الَّذِي تُصْدِرُهُ بِنَاءً عَلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هٰذِهِ الْمَادَّةِ.
Article No. 242
The chairman is responsible for maintaining order and managing the session. He may, for this purpose, remove from the session hall anyone who disrupts its order. If he does not comply and persists, the court may immediately sentence him to twenty-four hours in prison or fine him five hundred pounds, and its ruling in this regard is not subject to appeal. If the disruption was committed by someone performing a function in the court, it may impose on him during the session whatever disciplinary penalties the competent authority is authorized to impose.
The court may, before the end of the session, reverse the judgment or decision it issues based on the first paragraph of this article.
النص في القانون السابق :
المادة 243
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق