الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 12 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 243 : جَرَائِمُ الْجَلْسَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 243
إِذَا وَقَعَتْ جُنْحَةٌ أَوْ مُخَالَفَةٌ فِي الْجَلْسَةِ يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُتَّهَمِ فِي الْحَالِ، وَتَحْكُمَ فِيهَا بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَدِفَاعِ الْمُتَّهَمِ.
وَلَا يَتَوَقَّفُ رَفْعُ الدَّعْوَى فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ عَلَى شَكْوَى أَوْ طَلَبٍ إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٣، ٨، ١٠ مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ، أَمَّا إِذَا وَقَعَتْ جِنَايَةٌ يُصْدِرُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ أَمْرًا بِإِحَالَةِ الْمُتَّهَمِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ دُونَ إِخْلَالٍ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ 15 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يُحَرِّرُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ مَحْضَرًا وَيَأْمُرُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ إِذَا اقْتَضَى الْحَالُ ذٰلِكَ.

Article No. 243
If a misdemeanor or violation occurs during the session, the court may file a lawsuit against the accused immediately, and rule on it after hearing the statements of the Public Prosecution and the defense of the accused.
In this case, filing a lawsuit does not depend on a complaint or request if the crime is one of the crimes stipulated in Articles 3, 8, and 10 of this law. However, if a felony has occurred, the head of the court shall issue an order to refer the accused to the Public Prosecution without prejudice to the provisions of Article 15 of this law.
In all cases, the head of the court shall draw up a report and order the arrest of the accused if the situation so requires.


النص في القانون السابق :
المادة 244
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق