عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 243
إِذَا وَقَعَتْ جُنْحَةٌ أَوْ مُخَالَفَةٌ فِي الْجَلْسَةِ يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُتَّهَمِ فِي الْحَالِ، وَتَحْكُمَ فِيهَا بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَدِفَاعِ الْمُتَّهَمِ.
وَلَا يَتَوَقَّفُ رَفْعُ الدَّعْوَى فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ عَلَى شَكْوَى أَوْ طَلَبٍ إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٣، ٨، ١٠ مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ، أَمَّا إِذَا وَقَعَتْ جِنَايَةٌ يُصْدِرُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ أَمْرًا بِإِحَالَةِ الْمُتَّهَمِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ دُونَ إِخْلَالٍ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ 15 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يُحَرِّرُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ مَحْضَرًا وَيَأْمُرُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ إِذَا اقْتَضَى الْحَالُ ذٰلِكَ.
Article No. 243
If a misdemeanor or violation occurs during the session, the court may file a lawsuit against the accused immediately, and rule on it after hearing the statements of the Public Prosecution and the defense of the accused.
In this case, filing a lawsuit does not depend on a complaint or request if the crime is one of the crimes stipulated in Articles 3, 8, and 10 of this law. However, if a felony has occurred, the head of the court shall issue an order to refer the accused to the Public Prosecution without prejudice to the provisions of Article 15 of this law.
In all cases, the head of the court shall draw up a report and order the arrest of the accused if the situation so requires.
النص في القانون السابق :
المادة 244
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
تختلف هذه
المادة عن سابقتها في أن المادة (٢٤٠) تنظم الجرائم التي تخل بنظام الجلسة بينما
المادة المعروضة تنظم حالة وقوع جريمة أخرى أثناء انعقاد الجلسة فالجريمة في هذه
الحالة تعتبر فى حالة تلبس بدليل أن النص حرر تحريكها من القيود التى ترد على
تحريك الدعوى الجنائية كما قصر سلطة المحكمة في إقامة الدعوى على الجنحة والمخالفة
لقلة جسامتهما ، أما في الجنايات فقد قصر سلطة المحكمة على الأمر بإحالة المتهم
إلى النيابة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى، ومن ثم فإن هذه الرخصة
المقررة للمحكمة تمثل استثناء مقيداً بضوابط وحالات محددة، إذ الأصل أن النيابة
العامة هي صاحبة الدعوى الجنائية وهي التي تملك تحريكها ومباشرتها وكان ما خوله
الشارع للمحاكم - لاعتبارات قدرها - من حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم
الجلسة أمر استثنائي فإنه ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق، وهو ما
قررته محكمة النقض في العديد من أحكامها على استثنائية هذا الحكم وتقيده بأغراض
وضوابط محددة (حكم محكمة النقض في الطعن رقم ١٨٦٦ لسنة ٣٤ قضائية بتاريخ - بجلسة ١٩٦٥/٣/٣٠
) ، وبالتالي فإن حق تحريك الدعوى الجنائية يجوز تقريره لغير النيابة العامة ومن
ذلك ما يتم إسناده للمحاكم لحفظ نظام الجلسات، وليس في ذلك أي إخلال بضمانات
التقاضي فالدعوى ستنظر وفقاً لإجراءات الخصومة القضائية المقررة وبعد سماع أقوال
النيابة العامة ودفاع المتهم ولا يجوز الإخلال بهذه الضمانات.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق