الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 12 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 244 : إِخْلَالُ الْمُحَامِي بِنِظَامِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 244
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالضَّمَانَاتِ الْمُقَرَّرَةِ فِي قَانُونِ الْمُحَامَاةِ وَتَعْدِيلَاتِهِ، إِذَا وَقَعَ مِنَ الْمُحَامِي أَثْنَاءَ قِيَامِهِ بِوَاجِبِهِ فِي الْجَلْسَةِ وَبِسَبَبِهِ مَا يَجُوزُ اعْتِبَارُهُ إِخْلَالًا بِنِظَامِ الْجَلْسَةِ، أَوْ مَا يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ جِنَائِيًّا يُحَرِّرُ رَئِيسُ الْجَلْسَةِ مُذَكِّرَةً بِمَا حَدَثَ.
وَلِلْمَحْكَمَةِ إِحَالَةُ الْمُذَكِّرَةِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ إِذَا كَانَ مَا وَقَعَ مِنْهُ يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ جِنَائِيًّا، وَإِلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ إِذَا كَانَ مَا وَقَعَ مِنْهُ يَسْتَدْعِي مُؤَاخَذَتَهُ تَأْدِيبِيًّا، وَتُخْطَرُ النِّقَابَةُ الْفَرْعِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ بِذٰلِكَ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَئِيسُ الْجَلْسَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْحَادِثُ أَوْ أَحَدُ أَعْضَائِهَا عُضْوًا فِي الْهَيْئَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى.
وَذٰلِكَ كُلُّهُ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحَالَةِ التَّلَبُّسِ.

Article No. 244
Without prejudice to the guarantees stipulated in the Lawyers Law and its amendments, if a lawyer, while performing his duty in the session and because of it, does something that may be considered a breach of the order of the session, or something that warrants his criminal prosecution, the head of the session shall write a memorandum of what happened.
The court may refer the memorandum to the Public Prosecution for investigation if what he did warrants criminal prosecution, and to the head of the court if what he did warrants disciplinary prosecution, and notify the relevant sub-union of this.
In all cases, the chairman of the session in which the incident occurred, or one of its members, may not be a member of the body that is considering the case.
All of this is without prejudice to the state of being caught in the act.

النص في القانون السابق :
المادة 245
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق