عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 245
الْجَرَائِمُ الَّتِي تَقَعُ فِي الْجَلْسَةِ وَلَمْ تُقِمِ الْمَحْكَمَةُ الدَّعْوَى فِيهَا حَالَ انْعِقَادِهَا، يَكُونُ نَظَرُهَا وِفْقًا لِلْقَوَاعِدِ الْعَادِيَّةِ.
Article No. 245
Crimes that occur during a session and for which the court did not file a lawsuit while it was in session shall be considered according to the normal rules.
النص في القانون السابق :
المادة 246
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق