الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 12 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 245 : عَدَمُ إِقَامَةِ الدَّعْوَى حَالَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 245
الْجَرَائِمُ الَّتِي تَقَعُ فِي الْجَلْسَةِ وَلَمْ تُقِمِ الْمَحْكَمَةُ الدَّعْوَى فِيهَا حَالَ انْعِقَادِهَا، يَكُونُ نَظَرُهَا وِفْقًا لِلْقَوَاعِدِ الْعَادِيَّةِ.

Article No. 245
Crimes that occur during a session and for which the court did not file a lawsuit while it was in session shall be considered according to the normal rules.

النص في القانون السابق :
المادة 246
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق