الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 12 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 246 : حَالَاتُ امْتِنَاعِ الْقَاضِي عَنْ نَظَرِ الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 246
يَمْتَنِعُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَشْتَرِكَ فِي نَظَرِ الدَّعْوَى إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ شَخْصِيًّا، أَوْ إِذَا كَانَ قَدْ قَامَ فِي الدَّعْوَى بِعَمَلِ مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ، أَوْ بِوَظِيفَةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، أَوِ الْمُدَافِعِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخُصُومِ، أَوْ أَدَّى فِيهَا شَهَادَةً، أَوْ بَاشَرَ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ.
كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ إِذَا كَانَ قَدْ قَامَ فِي الدَّعْوَى بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْإِحَالَةِ أَوْ كَانَ قَدْ أَصْدَرَ فِيهَا قَرَارًا بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْمَنْعِ مِنَ السَّفَرِ أَوِ الْوَضْعِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ السَّفَرِ وَالْوُصُولِ، أَوْ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ فِي الطَّعْنِ إِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْمَطْعُونُ فِيهِ صَادِرًا مِنْهُ.

Article No. 246
The judge is prohibited from participating in the hearing of the case if the crime was committed against him personally, or if he performed the work of a judicial officer, or the function of the public prosecutor, or the defense of one of the litigants, or gave testimony in it, or carried out work of the experts.
He is also prohibited from participating in the ruling if he has carried out an investigation or referral in the case, or if he has issued a decision to prevent disposal, travel, or placement on travel and arrival watch lists, or from participating in the ruling in the appeal if the ruling being appealed was issued by him.

النص في القانون السابق :
المادة 247
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق