الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 247 : حَالَاتُ رَدِّ الْقُضَاةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 247
يَجُوزُ لِلْخُصُومِ رَدُّ الْقُضَاةِ عَنِ الْحُكْمِ فِي الْحَالَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَادَّةِ 246 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ، وَفِي سَائِرِ حَالَاتِ الرَّدِّ الْمُبَيَّنَةِ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمَوَادِّ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ.
وَلَا يَجُوزُ رَدُّ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَلَا مَأْمُورِي الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.
وَيُعْتَبَرُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِطَلَبِ الرَّدِّ بِمَثَابَةِ خَصْمٍ فِي الدَّعْوَى.

Article No. 247
The parties may challenge the judges from ruling in the cases mentioned in Article 246 of this law, and in all other cases of challenge specified in the Code of Civil and Commercial Procedure.
Members of the Public Prosecution and judicial officers may not be dismissed.
The victim is considered, with regard to the request for restitution, as a party to the lawsuit.

النص في القانون السابق :
المادة 248
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق