عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 248
يَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَاضِي إِذَا قَامَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الرَّدِّ أَنْ يُصَرِّحَ لِلْمَحْكَمَةِ لِتَفْصِلَ فِي أَمْرِ تَنَحِّيهِ فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، وَعَلَى الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ أَنْ يَطْرَحَ الْأَمْرَ عَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَرْضُ الْأَمْرِ عَلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ لِلْفَصْلِ فِيهِ وَذٰلِكَ لِلْإِذْنِ لَهُ بِالتَّنَحِّي.
وَفِيمَا عَدَا أَحْوَالِ الرَّدِّ الْمُقَرَّرَةِ بِالْقَانُونِ، يَجُوزُ لِلْقَاضِي إِذَا قَامَتْ لَدَيْهِ أَسْبَابٌ يَسْتَشْعِرُ مِنْهَا الْحَرَجَ مِنْ نَظَرِ الدَّعْوَى أَنْ يَعْرِضَ أَمْرَ تَنَحِّيهِ عَلَى الْمَحْكَمَةِ، أَوْ عَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ لِلْفَصْلِ فِيهِ.
Article No. 248
If a reason for recusal arises, the judge must authorize the court to decide on his recusal in chambers. The judge of the lower court must present the matter to the head of the court, who must present the matter to the Court of Appeals for Misdemeanors, convened in chambers, to decide on it, in order to authorize his recusal.
Apart from the cases of recusal stipulated by law, if a judge has reasons that make him feel embarrassed about hearing the case, he may submit the matter of his recusal to the court, or to the head of the court as the case may be, for a decision.
النص في القانون السابق :
المادة 249
يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة. وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق