الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 11: الْاِلْتِزَامُ بِقُيُودِ الشَّكْوَى وَالْإِذْنِ وَالطَّلَبِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 11

فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَشْتَرِطُ فِيهَا الْقَانُونَ لِرَفْعَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ تَقْديمَ شَكْوَى أَوْ طَلَبٌ أَوِ الْحُصُولُ عَلَى إِذَنْ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَهُ، لَا يَجُوزُ اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ تَقْديمِ هَذِهِ الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ أَوِ الْحُصُولُ عَلَى هَذَا الْإِذْنِ.
وَاِسْتِثْنَاءً مِنْ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجُوزُ اِتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى تَقْديمِ شَكْوَى أَوْ طَلَبٌ أَوِ الْحُصُولُ عَلَى إِذَنْ، فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ إذاً كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فِيهَا مُوَظَّفًا عَامًّا أَوْ شَخْصًا ذَا صَفَّةٍ نِيَابِيَّةٍ عَامَّةَ أَوْ مُكَلَّفًا بِخِدْمَةٍ عَامَّةَ وَكَانَ اِرْتِكَابُ الْجَرِيمَةِ بِسَبَبِ أَدَاءِ الْوَظِيفَةِ أَوِ النِّيَابَةُ أَوِ الْخِدْمَةُ الْعَامَّةُ.

Article 11
In all cases where the law requires the filing of a complaint, request, or obtaining permission from the victim or another party to initiate criminal proceedings, investigation procedures may not be initiated except after the filing of this complaint, request, or obtaining this permission.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, investigation procedures in criminal cases may be carried out without the need to file a complaint, request, or obtain permission, in the crimes stipulated in Articles 185, 303, 306, 307, and 308 of the Penal Code if the victim is a public official, a person with a public representative capacity, or someone entrusted with a public service, and the crime was committed due to the performance of the public office, representation, or service.


النص في القانون السابق :

المادة 9 (فقرة ثانية)

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق