الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 12: التَّنَازُلُ عَنِ الشَّكْوَى وَالطَّلَبِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 12

يَجُوزُ لِمَنْ قَدَمِ الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ فِي الْأَحْوَالِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَلََلَمَّجَنِي عَلَيْهِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ إذاً كَانَ مُوَظَّفًا عَامًّا أَوْ شَخْصًا ذَا صَفَّةٍ نِيَابِيَّةٍ عَامَّةَ أَوْ مُكَلَّفًا بِخِدْمَةٍ عَامَّةَ وَكَانَ اِرْتِكَابُ الْجَرِيمَةِ بِسَبَبِ أَدَاءِ الْوَظِيفَةِ أَوِ النِّيَابَةُ أَوِ الْخِدْمَةُ الْعَامَّةُ، أَْنْ يَتَنَازَلُ عَنِ الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ فِي أَيِّ حَالَةٍ تُكَوِّنُ عَلَيْهَا الدَّعْوَى وَلَوْ بَعْدَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى التَّنَازُلِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَتَأْمُرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ إِذَا تَمِّ التَّنَازُلِ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِهَا.
وَفِي حَالَةٍ تُعَدِّدُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهُمْ لَا يَعْتَبِرُ التَّنَازُلُ صَحِيحًا إِلَّا إِذَا صَدْرٍ مِنْ جَمِيعِ مَنْ قَدَّمُوا الشَّكْوَى.
وَيُعِدُّ التَّنَازُلُ بِالنِّسْبَةِ لِأَحُدُّ الْمُتَّهَمَيْنِ تَنَازُلًا لِلْبَاقِينَ.
وَإِذَا مَاتِ الشَّاكِي لَا يَنْتَقِلُ حَقُّهُ فِي التَّنَازُلِ إِلَى وِرْثَتِهِ، إِلَّا فِي دَعْوَى اُلْزُنَا يَجُوزُ لَأَى مِنْ أَوْلَاَدِ الزَّوْجِ الشَّاكِي مِنَ الزَّوْجِ الْمَشْكُوِّ مِنْهُ أَْنْ يَتَنَازَلُ عَنِ الشَّكْوَى وَيَتَرَتَّبُ عَلَى التَّنَازُلِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article 12
The person who submitted the complaint or request in the cases referred to in this chapter, and the victim in the crimes stipulated in Articles 185, 303, 306, 307, 308 of the Penal Code, if he is a public official or a person with a public representative capacity or entrusted with a public service, and the crime was committed due to the performance of the position, representation or public service, may waive the complaint or request at any stage of the proceedings, even after the judgment has become final. The waiver results in the termination of the criminal proceedings, and the Public Prosecution shall order the suspension of the execution of the penalty if the waiver is made during its execution.
In the case of multiple victims, the waiver is not considered valid unless it is issued by all those who filed the complaint.
A waiver by one of the accused is considered a waiver by the others.
If the complainant dies, his right to waive the complaint does not pass to his heirs, except in the case of adultery, any of the complainant's children from the complained husband may waive the complaint, and the waiver results in the termination of the criminal case.

النص في القانون السابق :

المادة 10

لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق