الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 13: التَّصَدِّي مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 13

إِذَا رَأَتْ مَحْكَمَةَ جِنَايَاتِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ فِي دَعْوَى مَرْفُوعَةِ أَمَامِهَا أَنَّ هُنَاكَ مُتَّهَمَيْنِ غَيْرَ مَنْ أَقَيَّمَتِ الدَّعْوَى عَلَيْهُمْ أَوْ وَقَائِعُ أُخْرَى غَيْرِ الْمُسْنَدَةِ فِيهَا إِلَيْهِمْ، أَوْ أَْنْ هُنَاكَ جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ مُرْتَبِطَةُ بِالتُّهْمَةِ الْمَعْرُوضَةِ عَلَيْهَا، يَجُوزُ لَهَا أَنَّ تُقِيمُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْوَقَائِعِ وَتُحِيلُهَا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِتَحْقِيقَهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا طِبْقًا لِلْبَابَ الثَّالِثَ مِنَ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنَّ تُنْدِبُ أحَدُ أَعْضَائِهَا لِلْقِيَامَ بِإِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَسْرِي عَلَى الْعُضْوِ الْمُنْتَدَبِ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةَ بقاضي التَّحْقِيقَ.
وَإِذَا صَدْرِ قَرَارٍ فِي نِهَايَةِ التَّحْقِيقِ بِإِحَالَةِ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ، وَجَبَ إِحَالَتُهَا إِلَى مَحْكَمَةِ أُخْرَى، وَلَا يَجُوزُ أَْنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ فِيهَا أَحَدَّ الْقُضَاةِ الَّذِينَ قَرَّرُوا إقَامَةَ الدَّعْوَى.
وَإِذَا كانت الْمَحْكَمَةَ لَمْ تَفْصُلْ فِي الدَّعْوَى الْأَصْلِيَّةِ وكانت مُرْتَبِطَةَ مَعَ الدَّعْوَى الْمَقَامَةَ مِنْهَا اِرْتِبَاطًا لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةُ، وَجَبَ إِحَالَةُ الدَّعْوَى كُلَّهَا إِلَى مَحْكَمَةِ أُخْرَى.

Article 13
If a first instance criminal court finds in a case brought before it that there are defendants other than those against whom the case was brought, or other facts other than those attributed to them, or that there is a felony or misdemeanor related to the charge presented to it, it may bring criminal proceedings against these persons or with respect to these facts and refer them to the Public Prosecution for investigation and action in accordance with Chapter Three of Book One of this Law.
The court may appoint one of its members to carry out the investigation procedures, and in this case, all the provisions relating to the investigating judge shall apply to the appointed member.
If a decision is issued at the end of the investigation to refer the case to the court, it must be referred to another court, and none of the judges who decided to file the case may participate in the ruling on it.
If the court has not ruled on the original case and it is inextricably linked to the case filed by it, the entire case must be referred to another court.

النص في القانون السابق :

المادة 11

إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق