الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 14: تُصَدِّي مَحْكَمَةُ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنِفَةِ وَمَحْكَمَةِ النَّقْضِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 14

يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنِفَةِ، وَلِلدَّائِرَةِ الْجِنَائِيَّةِ بِمَحْكَمَةِ النَّقْضِ عِنْدَ نَظَرِ الْمَوْضُوعِ، إقَامَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، طَبَّقَا لَمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ بِالْمَادَّةِ 13 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَإِذَا طَعْنٍ فِي الْحُكْمِ الَّذِي يَصْدُرُ فِي الدَّعْوَى الْمَقَامَةَ مِنْهَا، فَلَا يَجُوزُ أَْنْ يَشْتَرِكَ فِي نَظَرَهَا أحَدُ الْقُضَاةِ الَّذِينَ قَرَّرُوا إقَامَتَهَا.

Article 14
The Court of Appeal of the Criminal Court, and the Criminal Division of the Court of Cassation when considering the matter, may initiate criminal proceedings, in accordance with what is stipulated in Article 13 of this Law.
If the judgment issued in the case filed by her is appealed, none of the judges who decided to file the case may participate in considering it.

النص في القانون السابق :
المادة 12
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

النص في اللجنة الفرعية :


النص في اللجنة المشتركة :


التعليق
   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق