الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 15: التَّصَدِّي لِلْإِخْلَالَ بِأَوَامِرِ الْمَحْكَمَةِ أَوِ التَّأْثِيرُ فِي قَضَائِهَا

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 15

يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بدرجتيها أَوْ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ إِذَا وَقَّعَتْ أَفْعَالٌ مِنْ شَأْنِهَا الْإِخْلَالَ بِأَوَامِرِهَا، أَوْ بِالْاِحْتِرَامِ الْوَاجِبِ لَهَا، أَوِ التَّأْثِيرُ فِي قَضَائِهَا، أَوْ فِي الشُّهُودِ، وَكَانَ ذَلِكَ بصدد طَلَبٌ أَوْ دَعْوَى مَنْظُورَةُ أَمَامِهَا أَنَّ تُقِيمُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ عَلَى الْمُتَّهَمِ طِبْقًا لِلْمَادَّةَ 13 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article 15
The Criminal Court at both levels or the Court of Cassation may, if acts are committed that would disrupt its orders, or the respect due to it, or influence its judgment, or the witnesses, and this is in connection with a request or case pending before it, bring criminal proceedings against the accused in accordance with Article 13 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 13
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

وافقت اللجنة المشتركة على مقترح مقدم من السيد نقيب المحامين بحذف عبارة خارج الجلسة التي كانت واردة بالنص في مسودة مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ( ... إذا وقعت أفعال خارج الجلسة .... بالرغم من المناقشات التي دارت في اللجنة والتي أكدت أن هذه العبارة هي ضمانة لحق الدفاع بالتأكيد على أنها لا تخاطب الدفاع المصون حقه بنصوص الدستور وفي القوانين الخاصة المنظمة لحقوق الدفاع، والتأكيد على أن المقصود بهذه المادة ( وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون القائم، والأساتذة الشراح مثل الدكتور فتحي سرور ، والأستاذ الدكتور حسانين عبيد ) الجرائم التي ترتكب خارج قاعة المحكمة، ومنها الجرائم الواردة بالمادة (١٤٩) الخاصة بفك أختام أمر المحكمة، والمادة (۲۹۹) من قانون العقوبات، والمادة (١٥٢ ) المتعلقة بالجرائم المخلة باحترام المحكمة، والمادة (١٨٤) المتعلقة بسب المحكمة، والمادة (۱۲۰) المتعلقة برشوة الخبير، وبالتالي فإن النص يهدف إلى التصدي كطريق استثنائي لتحريك الدعوى الجنائية بخلاف سبيل النيابة العامة، بمنح الحق لدرجة من درجة معينة لقاضي الجنايات وقاضي النقض في أن يتصدى لتحريك الدعوى الجنائية، ويبلغ النيابة العامة، ثم تستكمل النيابة العامة الدعوى الجنائية كمسار مواز لمسار تحريك الدعوى الجنائية من خلال النيابة العامة.


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق