عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 16
تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُتَّهَمِ، أَوْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، أَوْ بِصُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِيهَا، أَوْ بِالْعَفْوِ الشَّامِلِ، أَوْ بِالصُّلْحِ أَوِ التَّصَالُحُ أَوْ بِالْأسْبَابِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.
وَلَا يَمْنَعُ مَوْتُ الْمُتَّهَمِ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى مِنَ الْحُكْمِ بِالْمُصَادَرَةِ فِي الْحَالَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ ٣٠ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَلَا يُحَوِّلُ اِنْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بَعْدَ رَفْعِهَا لِأَيِّ سَبَبِ دُونَ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ فِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْقَانُونِ، أَوِ الْقَضَاءُ بِأَيَّةِ عُقُوبَاتٍ مَالِيَّةٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فِي الْبَابَيْنِ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
Article 16
The criminal case is terminated by the death of the accused, or by the passage of time, or by the issuance of a final judgment, or by a general pardon, or by reconciliation or settlement, or by other reasons stipulated by law.
The death of the accused during the proceedings does not prevent a ruling of confiscation in the case stipulated in the second paragraph of Article 30 of the Penal Code.
The expiration of a criminal case after it has been filed, for any reason, does not prevent a ruling on restitution in the cases stipulated in the law, or the imposition of any financial penalties stipulated in Chapters Three and Four of Book Two of the Penal Code.
النص في القانون السابق :
المادة 14
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
المادة 208 مكرراً (د)
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات
اللجنة المشتركة أن فلسفة هذه المادة تقوم على تعداد لبعض أسباب انقضاء الدعوى
الجنائية (موت المتهم ، ومضي المدة، وصدور الحكم البات، والعفو الشامل) وقد
استعرضت اللجنة الأسباب الأخرى للانقضاء مثل الصلح والتصالح ، حيث تم الاكتفاء
بعبارة "أو الأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون حتى تنسحب على أي سبب
منصوص عليه في قوانين أخرى.
كما أن
المصادرة تعتبر عقوبة تكميلية في مفهوم الحالات التى عددتها المادة (٣٠) من قانون
العقوبات، لن يتأتى القضاء بها إلا إذا كان هناك دعوى لذلك، كما تم معالجة حالة
موت المتهم أثناء نظر الدعوى بإضافة عبارة "ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر
الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (۳۰) من قانون العقوبات" حتى يكون هناك سند للقضاء بالمصادرة.
أما الرد فهو
في كل الأحوال يحتاج إلى حكم ، لذلك تم إفراده في فقرة مستقلة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق