عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 17
تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ بِمُضِيِّ عُشُرِ سِنَّيْنِ مِنْ يَوْمِ وُقُوعِ الْجَرِيمَةِ، وَفِي مَوَادِّ الْجُنَحِ بِمُضِيِّ ثَلاث سُنِينَ، وَفِي مَوَادِّ الْمُخَالَفَاتِ بِمُضِيِّ سَنَةٍ، مَا لَمْ يَنُصِ الْقَانُونُ عَلَى خِلَاَفِ ذَلِكَ.
وَاِسْتِثْنَاءً مِنْ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا تَنَقُّضِيٌّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ النَّاشِئَةَ عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١١٧، ١٢٦، ١٢٧، ١٦١ مُكَرَّرًا، 280، 281، ٢٨٢، ٣٠٩ مُكَرَّرًا، ٣٠٩ مُكَرَّرًا أ وَالْجَرَائِمَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَمَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِأَحْكَامِ الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا تَبْدَأْ مُدَّةَ اِنْقِضَاءِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابَيْنِ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَالَّتِي تَقُعُّ مِنْ مُوَظَّفِ عَامٍ إِلَّا مِنْ تَارِيخِ اِنْتِهَاءِ الْخِدْمَةِ أَوْ زَوَالُ الصَّفَّةِ مَا لَمْ يَبْدَأِ التَّحْقِيقُ فِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ.
Article 17
Criminal proceedings in felony cases expire after ten years from the date of the crime, in misdemeanor cases after three years, and in petty offense cases after one year, unless the law stipulates otherwise.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, the statute of limitations shall not apply to criminal proceedings arising from the crimes stipulated in Articles 117, 126, 127, 161 bis, 280, 281, 282, 309 bis, 309 bis A, and the crimes
As stipulated in Chapter One and Section One of Chapter Two of Book Two of the Penal Code.
Without prejudice to the provisions of paragraphs one and two of this article, the statute of limitations for criminal proceedings in the crimes stipulated in Chapters Three and Four of Book Two of the Penal Code, which are committed by a public official, shall not begin except from the date of termination of service or loss of status, unless the investigation thereof has begun before that.
النص في القانون السابق :
المادة 15
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق