عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 18
لَا يُوقَفُ سَرَيَانُ الْمُدَّةِ الَّتِي تَنَقُّضِيُّ بِهَا الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ لِأَيِّ سَبَبٍ.
Article 18
The statute of limitations for criminal proceedings shall not be suspended for any reason.
النص في القانون السابق :
المادة 16
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق