الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 19: اِنْقِطَاعُ الْمُدَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 19

تَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ الَّتِي تَنَقُّضِيُّ بِهَا الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِإِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْاِتِّهَامُ وَالْمُحَاكَمَةُ، وَكَذَلِكَ بِالْأَمْرِ الْجِنَائِيِّ، أَوْ بِإِجْرَاءَاتِ الْاِسْتِدْلَاَلِ إِذَا اِتَّخَذَتْ فِي مُوَاجَهَةِ الْمُتَّهَمِ، أَوْ إِذَا أَخْطَرَ بِهَا بِوَجْهِ رَسْمِيِّ، وَتَسْرِي الْمُدَّةُ مِنْ جَدِيدِ اِبْتِدَاءً مِنْ يَوْمِ الْاِنْقِطَاعِ.
وَإِذَا تَعَدَّدَتِ الْإِجْرَاءَاتُ الَّتِي تَقَطُّعِ الْمُدَّةِ فَإِنَّ سَرَيَانَ الْمُدَّةِ مِنْ جَدِيدٍ يَبْدَأُ مِنْ تَارِيخِ آخِرِ إِجْرَاءٍ.
وَإِذَا تَعَدُّدِ الْمُتَّهَمُونَ فَإِنَّ اِنْقِطَاعَ الْمُدَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِأحَدَهُمْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِنْقِطَاعَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاقِينَ وَلَوْ لَمْ تَكْنِ قَدِ اِتَّخَذَتْ ضِدُّهُمْ إِجْرَاءَاتٍ قَاطِعَةٍ لِلْمُدَّةَ.

Article 19
The period for which a criminal case is subject to statute of limitations is interrupted by investigation, indictment and trial procedures, as well as by a criminal order, or by investigative procedures if they are taken against the accused, or if he is officially notified of them, and the period runs again starting from the day of the interruption.
If multiple actions interrupt the period, the period begins anew from the date of the last action.
If there are multiple defendants, the interruption of the time limit for one of them results in its interruption for the rest, even if no measures have been taken against them to interrupt the time limit.


النص في القانون السابق :
المادة 17
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
المادة 18
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق