عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 20
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص التَّصَالُحَ فِي الْمُخَالَفَاتِ وَكَذَلِكَ فِي الْجُنَحِ الَّتِي لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهَا وُجُوبًا بِغَيْرِ الْغَرَامَةِ أَوِ الَّتِي يُعَاقِبُ عَلَيْهَا جَوَازيا بِالْحَبْسِ الَّذِي لَا يَزِيدُ حَدُّهُ الْأقْصَى عَلَى سِتَّةٍ أَشَهْرٌ.
وَعَلَى مُحَرِّرِ الْمَحْضَرِ أَوِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ أَْنْ يَعْرُضُ التَّصَالُحُ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص وَيُثْبِتُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ.
وَعَلَى الْمُتَّهَمِ الَّذِي يَرْغَبُ فِي التَّصَالُحِ أَْنْ يَدْفَعُ قَبْلَ رَفْعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ مَبْلَغًا يُعَادِلُ ثُلْثُ الْحَدِّ الْأقْصَى لِلْغَرَامَةَ الْمُقَرَّرَ لِلْجَرِيمَةَ، وَيَكْوُنَّ الدَّفْعَ إِلَى خِزَانَةِ الْمَحْكَمَةِ أَوِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ إِلَى مَنْ يَرْخُصُ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وَتَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِدَفْعِ مَبْلَغِ التَّصَالُحِ، وَلَا يَكْوُنَّ لِهَذَا الْاِنْقِضَاءِ أَثِرْ عَلَى الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ.
Article No. 20
The accused or his special representative may settle in violations as well as in misdemeanors that are not punishable by mandatory penalties other than a fine or that are punishable by discretionary imprisonment not exceeding six months.
The officer who drafted the report or the public prosecutor, as the case may be, must offer reconciliation to the accused or his private representative and record this in the report.
The accused who wishes to reconcile must pay, before filing the criminal case, an amount equivalent to one-third of the maximum fine prescribed for the crime. The payment shall be made to the treasury of the court or the public prosecution or to whomever is authorized to do so by the Minister of Justice.
The accused's right to reconciliation is not forfeited by filing a criminal case with the competent court if he pays two-thirds of the maximum fine prescribed for the crime or the value of the minimum fine prescribed for it, whichever is greater, before a judgment is issued on the matter.
The criminal case is terminated by paying the settlement amount, and this termination has no effect on the civil case.
النص في القانون السابق :
المادة 18 مكرراً
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق