الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 21: الصُّلْحُ مَعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 21

يَجُوزُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص، وَلِوِرْثَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُمِ الخاص، إِثْبَاتَ الصُّلْحِ مَعَ الْمُتَّهَمِ أَمَامَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْمَحْكَمَةُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ فِي الْجُنَحِ وَالْمُخَالَفَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٢٣٨ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٤١ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٤٢ / الْفَقْرَاتِ الْأولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، ٢٤٤ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٦٥، ٣٢١ مُكَرَّرًا، ٣٢٣، ٣٢٣ مُكَرَّرًا، ٣٢٣ مُكَرَّرًا " أَوََلَا"، ٣٢٤ مُكَرَّرًا، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٧ / الْبَنْدَ ٩، ٣٧٨ / الْبُنُودَ ٦، ٧، ٩، ٣٧٩ / الْبَنْدَ ٤ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَفِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.
وَيَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص إِثْبَاتَ الصُّلْحِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
وَيَجُوزُ الصُّلْحُ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كانت عَلَيْهَا الدَّعْوَى، وَبَعْدَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الصُّلْحِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ وَلَوْ كانت مَرْفُوعَةَ بِطْريقِ الْاِدِّعَاءِ الْمُبَاشِرِ، وَتَأْمُرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ إِذَا حَصَلِ الصُّلْحِ قَبْلَ أَوْ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِهَا، وَلَا أثَرٌ لِلصُّلْحَ عَلَى حُقوقِ الْمَضْرُورُ مِنَ الْجَرِيمَةِ.

Article 21
The victim or his special representative, and the heirs of the victim or their special representative, may prove reconciliation with the accused before the Public Prosecution or the court as the case may be, in the misdemeanors and violations stipulated in Articles 238/ Paragraphs One and Two, 241/ Paragraphs One and Two, 242/ Paragraphs One, Two and Three, 244/ Paragraphs One and Two, 265, 321 bis, 323, 323 bis, 323 bis “First”, 324 bis, 336, 340, 341, 342, 354, 358, 360, 361/ Paragraphs One and Two, 369, 370, 371, 373, 377/ Item 9, 378/ Items 6, 7, 9, 379/ Item 4 of the Penal Code, and in other cases stipulated by law.
The accused or his special representative may prove the settlement referred to in the first paragraph of this article.
Settlement is permissible at any stage of the lawsuit, and after the judgment has become final.
The settlement results in the termination of the criminal case, even if it was filed through direct prosecution. The Public Prosecution orders the suspension of the execution of the penalty if the settlement takes place before or during its execution. The settlement has no effect on the rights of the victim of the crime.


النص في القانون السابق :

المادة 18 مكرر (أ)

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً "أولاً" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق