عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 10
لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ اِتِّخَاذُ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ كِتَابِيِّ مِنَ الْهَيْئَةِ أَوْ رَئِيسُ الْمَصْلَحَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٨٤ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
Article 10
No criminal case may be filed or any investigative action taken except upon a written request from the authority or the head of the department that is the victim in the crimes stipulated in Article 184 of the Penal Code.
النص في القانون السابق :
المادة 9 (فقرة أولى)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ
إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً
على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق