الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 139: الْمُنَازَعَةُ وَالشَّكُّ فِي صَاحِبِ الْحَقِّ فِي الِاسْتِلَامِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 139
يَجُوزُ الْأَمْرُ بِالرَّدِّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ. 
وَلَا يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ الْأَمْرُ بِالرَّدِّ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ، وَيُرْفَعُ الْأَمْرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، أَوْ فِي حَالَةِ وُجُودِ شَكٍّ فِيمَنْ لَهُ الْحَقُّ فِي تَسَلُّمِ الشَّيْءِ، إِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِ ذَوِي الشَّأْنِ، لِتَأْمُرَ بِمَا تَرَاهُ.
Article No. 139
It is permissible to order a response even without a request.
The Public Prosecution or the investigating judge may not order the return in case of dispute. In this case, or in case of doubt as to who has the right to receive the thing, the matter shall be referred to the Court of Misdemeanors Appeal convened in chambers, at the request of the concerned parties, to order as it sees fit.
النص في القانون السابق :
المادة 105
يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق