الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 140: وُجُوبُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَضْبُوطَاتِ عِنْدَ التَّصَرُّفِ فِي الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 140
يَجِبُ عِنْدَ صُدُورِ أَمْرٍ بِالْحِفْظِ أَوْ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى أَنْ يُفْصَلَ فِي كَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَضْبُوطَةِ وَكَذَلِكَ الْحَالُ عِنْدَ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى إِذَا حَصَلَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالرَّدِّ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ.
Article No. 140
When an order is issued to preserve or that there is no basis for filing a lawsuit, a decision must be made on how to dispose of the seized items. The same applies when ruling on the lawsuit if a claim for restitution is made before the court.

النص في القانون السابق :
المادة 106
يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق