الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 141: الْإِحَالَةُ لِلْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتَّحَفُّظُ عَلَى الْمَضْبُوطَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 141
يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْمَوْضُوعِ أَوْ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ أَنْ تُحِيلَ الْأَمْرَ فِي شَأْنِ الرَّدِّ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ إِذَا رَأَتْ مُوجِبًا لِذَلِكَ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجُوزُ وَضْعُ الْأَشْيَاءِ الْمَضْبُوطَةِ تَحْتَ الْحِرَاسَةِ أَوِ اتِّخَاذُ إِجْرَاءَاتٍ تَحَفُّظِيَّةٍ أُخْرَى نَحْوَهَا.

Article No. 141
The court of first instance or the misdemeanor appeals court, sitting in chambers, may refer the matter of restitution to the civil court if it deems it necessary. In this case, the seized items may be placed under custody or other precautionary measures may be taken regarding them.

النص في القانون السابق :
المادة 107
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق