الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 142: بَيْعُ الْمَضْبُوطَاتِ وَالْحَقُّ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 142
إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمَضْبُوطُ مِمَّا يَتَلَفُ بِمُرُورِ الزَّمَنِ، أَوْ يَسْتَلْزِمُ حِفْظَهُ نَفَقَاتٍ تَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ، أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ صَاحِبُهُ خِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ انْتِهَاءِ الدَّعْوَى، يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَأْمُرَ بِبَيْعِهِ بِإِحْدَى الطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ بِقَانُونِ تَنْظِيمِ التَّعَاقُدَاتِ الَّتِي تُبْرِمُهَا الْجِهَاتُ الْعَامَّةُ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ ١٨٢ لِسَنَةِ ٢٠١٨، مَتَى سَمَحَتْ بِذَلِكَ مُقْتَضَيَاتُ الدَّعْوَى، وَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الْحَقُّ فِي أَنْ يُطَالِبَ بِالثَّمَنِ الَّذِي بِيعَ بِهِ بَعْدَ خَصْمِ النَّفَقَاتِ وَالْمَصْرُوفَاتِ.
Article No. 142
If the seized item is something that deteriorates over time or requires expenses to preserve that consume its value, or if its owner does not claim it within six months from the date of the end of the lawsuit, the Public Prosecution may order its sale by one of the methods stipulated in the Law Regulating Contracts Concluded by Public Entities issued by Law No. 182 of 2018, whenever the requirements of the lawsuit permit it, and its owner shall have the right to claim the price at which it was sold after deducting expenses and costs.

النص في القانون السابق :
المادة 108
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المادة 109
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق