عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 134
فِي الأَحْوَالِ الَّتِي تَقُومُ فِيهَا أَدِلَّةٌ كَافِيَةٌ مِنَ التَّحْقِيقِ عَلَى جِدِّيَّةِ الاِتِّهَامِ فِي أَيٍّ مِنَ الجَرَائِمِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي البَابِ الرَّابِعِ مِنَ الكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ العُقُوبَاتِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الجَرَائِمِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الأَمْوَالِ المَمْلُوكَةِ لِلدَّوْلَةِ أَوِ الهَيْئَاتِ وَالمُؤَسَّسَاتِ العَامَّةِ وَالوَحْدَاتِ التَّابِعَةِ لَهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الأَشْخَاصِ الاِعْتِبَارِيَّةِ العَامَّةِ، وَكَذَلِكَ فِي الجَرَائِمِ الَّتِي يُوجِبُ القَانُونُ فِيهَا عَلَى المَحْكَمَةِ أَنْ تَقْضِيَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا بِرَدِّ المَبَالِغِ أَوْ قِيمَةِ الأَشْيَاءِ مَحَلَّ الجَرِيمَةِ أَوْ تَعْوِيضِ الجِهَةِ المَجْنِيِّ عَلَيْهَا، وَقَدَّرَتْ فِيهَا النِّيَابَةُ العَامَّةُ أَنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي اتِّخَاذَ تَدَابِيرَ تَحَفُّظِيَّةٍ عَلَى أَمْوَالِ المُتَّهَمِ، بِمَا فِي ذَلِكَ مَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا أَوْ إِدَارَتِهَا، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْرِضَ الأَمْرَ عَلَى المَحْكَمَةِ الجِنَائِيَّةِ المُخْتَصَّةِ طَالِبَةً الحُكْمَ بِذَلِكَ ضَمَانًا لِتَنْفِيذِ مَا عَسَى أَنْ يُقْضَى بِهِ مِنْ غَرَامَةٍ أَوْ رَدٍّ أَوْ تَعْوِيضٍ.
وَلِلنَّائِبِ الْعَامِّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ فِي حَالَةِ الِاسْتِعْجَالِ أَنْ يَأْمُرَ مُؤَقَّتًا بِمَنْعِ الْمُتَّهَمِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِ أَوْ إِدَارَتِهَا، وَيَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ أَمْرُ الْمَنْعِ مِنَ الْإِدَارَةِ عَلَى تَعْيِينِ مَنْ يُدِيرُ الْأَمْوَالَ الْمُتَحَفَّظَ عَلَيْهَا، وَعَلَى النَّائِبِ الْعَامِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ أَنْ يَعْرِضَ أَمْرَ الْمَنْعِ عَلَى الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ خِلَالَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهِ، بِطَلَبِ الْحُكْمِ بِالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوِ الْإِدَارَةِ وَإِلَّا اعْتُبِرَ الْأَمْرُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.
Article No. 143
In cases where sufficient evidence from the investigation establishes the seriousness of the accusation in any of the crimes stipulated in Chapter Four of Book Two of the Penal Code, and other crimes that occur against the funds owned by the State, public bodies and institutions and their affiliated units or other public legal entities, as well as in crimes in which the law requires the court to rule on its own initiative to return the sums or the value of the things that are the subject of the crime or to compensate the victim, and the Public Prosecution has determined that the matter requires taking precautionary measures on the funds of the accused, including preventing him from disposing of them or managing them, it must present the matter to the competent criminal court requesting a ruling to that effect to guarantee the implementation of what may be ruled upon in terms of fine, return or compensation.
The Public Prosecutor, when necessary or in a state of urgency, may temporarily order the accused to be prevented from disposing of or managing his funds. The order to prevent management must include the appointment of someone to manage the seized funds. In all cases, the Public Prosecutor must present the order to the competent criminal court within a maximum of seven days from the date of its issuance, requesting a ruling to prevent disposal or management, otherwise the order shall be considered as if it never existed.
النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراً (أ)
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها, وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها, ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها, وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق