الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 144 : تَسْبِيبُ الْحُكْمِ فِي أَمْرِ الْمَنْعِ وَإِدَارَةِ الْمَالِ الْمُسَلَّمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 144
تُصْدِرُ الْمَحْكَمَةُ الْجِنَائِيَّةُ حُكْمَهَا خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ عَرْضِ أَمْرِ الْمَنْعِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِالْفَقْرَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَادَّةِ 143 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ عَلَيْهَا، وَبَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ ذَوِي الشَّأْنِ، وَتَفْصِلُ الْمَحْكَمَةُ فِي مَدَى اسْتِمْرَارِ الْعَمَلِ بِالْأَمْرِ الْوَقْتِيِّ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِالْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 143 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ كُلَّمَا رَأَتْ وَجْهًا لِتَأْجِيلِ نَظَرِهِ.
وَيَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ الْحُكْمُ عَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يَشْمَلَ الْمَنْعُ مِنَ الْإِدَارَةِ تَعْيِينَ مَنْ يُدِيرُ الْأَمْوَالَ الْمُتَحَفَّظَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَخْذِ رَأْيِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَشْمَلَ فِي حُكْمِهَا أَيَّ مَالٍ لِزَوْجِ الْمُتَّهَمِ أَوْ أَوْلَادِهِ الْقُصَّرِ أَوْ وَرَثَتِهِ إِذَا تَوَافَرَتْ أَدِلَّةٌ كَافِيَةٌ عَلَى أَنَّهُ مُتَحَصَّلٌ مِنَ الْجَرِيمَةِ مَوْضُوعِ التَّحْقِيقِ وَآلَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُتَّهَمِ، وَذَلِكَ بَعْدَ إِدْخَالِهِمْ فِي الطَّلَبِ.
وَعَلَى مَنْ يُعَيَّنُ لِلْإِدَارَةِ أَنْ يَتَسَلَّمَ الْأَمْوَالَ الْمُتَحَفَّظَ عَلَيْهَا، وَيُبَادِرَ إِلَى جَرْدِهَا بِحُضُورِ ذَوِي الشَّأْنِ، وَمُمَثِّلٍ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، أَوْ خَبِيرٍ تَنْدُبُهُ الْمَحْكَمَةُ، وَيَلْتَزِمُ مَنْ يُعَيَّنُ لِلْإِدَارَةِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ وَحُسْنِ إِدَارَتِهَا، وَرَدِّهَا مَعَ غَلَّتِهَا الْمَقْبُوضَةِ طِبْقًا لِلْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ بِشَأْنِ الْوَكَالَةِ فِي أَعْمَالِ الْإِدَارَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْحِرَاسَةِ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَصْدُرُ بِتَنْظِيمِهِ قَرَارٌ مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ.

Article No. 144
The Criminal Court shall issue its ruling within a period not exceeding fifteen days from the date of the presentation of the order of prohibition referred to in the first paragraph of Article 143 of this Law to it, after hearing the statements of the concerned parties. The Court shall decide on the extent to which the temporary order referred to in the second paragraph of Article 143 of this Law shall continue to be in effect whenever it sees a reason to postpone its consideration.
The ruling must include the reasons on which it was based, and the prohibition from management must include the appointment of someone to manage the seized funds after taking the opinion of the Public Prosecution.
The court may, at the request of the Public Prosecution, include in its ruling any money belonging to the spouse of the accused, his minor children, or his heirs, if there is sufficient evidence that it was obtained from the crime under investigation and was transferred to them from the accused, after they have been included in the request.
The person appointed to manage the funds must take possession of the funds and take inventory of them in the presence of the concerned parties, a representative of the Public Prosecution, or an expert appointed by the court. The person appointed to manage the funds is obligated to preserve the funds, manage them well, and return them with their collected proceeds in accordance with the provisions established in the Civil Code regarding agency in matters of management, deposit, and custody, in the manner that will be regulated by a decision issued by the Attorney General..

النص في القانون السابق :
المادة 208 مكرراً (أ) ................ 
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها, وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق