الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2025 بتعديل قانون الجرائم والعقوبات (31) لسنة 2021

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                     رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد 134 ، 227 ، 409 ، 417 من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه النصوص الأتية :

المادة (134)

1 - لا يجوز أن تُوقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لجريمة منصوص عليها في القانون، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع.
2. تُعد حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة التي ارتكبها وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى.
3. دون الإخلال بأحكام المادة (235) من هذا القانون، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم، بناءً على طلب النيابة العامة، أن تخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، لفحوص طبّية ونفسيّة واجتماعية تُجريها المؤسسة العقابية بالاستعانة بالجهات المختصة، خلال فترة تقييم تبدأ قبل (6) ستة أشهر من انتهاء مدة العقوبة.
4. تُحدد الخطورة الإجرامية وفق تقيّيم شامل لحالة المحكوم عليه، يشمل ماضيه وسلوكه وظروف الجريمة وتقارير الفحوص الطبّية والنفسيّة والاجتماعية التي يتم إجراؤها خلال فترة التقييم.
5. فضلاً عن التدابير المنصوص عليها في هذا الباب، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم، بناءً على طلب النيابة العامة، بإخضاع المحكوم عليه لتدبير أو أكثر من التدابير التالية، في حالة ثبوت استمرار خطورته وكانت حالته تستدعي ذلك، حفاظاً على سلامة المجتمع، وذلك للمدة التي تُحددها المحكمة:
‌    أ. إيداع المحكوم عليه في أحد مراكز التأهيل.
‌    ب. إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي.
‌    ‌ج.    وضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية.
وتتولى النيابة العامة الإشراف على تنفيذ التدابير، وترفع إلى المحكمة التي أصدرت أمر التدبير تقارير عن مسلك الخاضع للتدبير، وذلك خلال فترات دورية لا تزيد أي فترة منها على (3) ثلاثة أشهر.

المادة (227)

1. لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي بمضي المدة.
2. لا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص.
3. لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي للإفراج المبكر المنصوص عليه في قانون المنشآت أو المؤسسات العقابية النافذ أو في أي تشريع آخر.
4. مع عدم الإخلال بما ورد في البند السابق، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب النائب العام، أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك مع فرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من هذا القانون، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أيًا من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير.

 

المادة (409)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، كل من:
‌    أ. أتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع أنثى أتمت (18) الثامنة عشرة من عمرها بالرضا، وتُعاقب بذات العقوبة من قَبلت ذلك على نفسها.
‌    ب.  أتم (18) الثامنة عشرة من عمره واتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه أتم (18) الثامنة عشرة من عمره بالرضا.
2. يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) سنوات وبغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من أتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع أنثى أو اتصل جنسياً بذكر أو أنثى دون (18) الثامنة عشرة من العمر بالرضا.
3. لا يُعتد بالرضا وفق أحكام البند (2) من هذه المادة إلا لمن أتم (16) السادسة عشرة سنة من عمره.
4. تُطبق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على:
‌    أ. كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر.
‌    ب. كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكر أو اتصلت جنسياً بأنثى.
5. لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المشار إليها بالبند (1) فقرة (أ) و (ب) من هذه المادة إلا بناء على شكوى من الزوج أو الولي، ويكون للزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال.

المادة (417)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين وبالغرامة، كل من حرض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك.
وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة عاماً.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ من 1 ديسمبر 2025

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق