الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 138: اَلْمُطَالَبَةُ بِالْحُقُوقِ أَمَامَ اَلْمَحَاكِمِ اَلْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 138
لَا يَمْنَعُ الْأَمْرُ بِالرَّدِّ ذَوِيَ الشَّأْنِ مِنَ الْمُطَالَبَةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ بِمَا لَهُمْ مِنْ حُقُوقٍ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالرَّدِّ قَدْ صَدَرَ مِنَ الْمَحْكَمَةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَيٍّ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْآخَرِ، فَلَا يَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ.
Article No. 138
The order for restitution does not prevent those concerned from claiming their rights before the civil courts. If the order for restitution was issued by the court at the request of either the accused or the civil rights claimant against the other, it may not be claimed before the civil courts..

النص في القانون السابق :
المادة 104
لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق