الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 137: الرَّدُّ لِفَاقِدِ الْحِيَازَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 137
يَكُونُ رَدُّ الْأَشْيَاءِ الْمَضْبُوطَةِ إِلَى مَنْ كَانَتْ فِي حِيَازَتِهِ وَقْتَ ضَبْطِهَا، أَمَّا الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْجَرِيمَةُ أَوِ الْمُتَحَصِّلَةُ مِنْهَا فَيَكُونُ رَدُّهَا إِلَى مَنْ فَقَدَ حِيَازَتَهَا بِالْجَرِيمَةِ، مَا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ ضُبِطَتْ مَعَهُ الْحَقُّ قَانُونًا فِي حَبْسِهَا.

Article No. 137
The seized items shall be returned to the person who had them in his possession at the time of seizure. As for the items that were the result of the crime or obtained from it, they shall be returned to the person who lost possession of them due to the crime, unless the person with whom they were seized has the legal right to keep them.

النص في القانون السابق :
المادة 102
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق