الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 136: الْجِهَةُ الَّتِي تَامَرُ بِالرَّدِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 136
يَصْدُرُ الْأَمْرُ بِالرَّدِّ مِنْ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوْ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، وَلِمَحْكَمَةِ الْمَوْضُوعِ وَحْدَهَا أَنْ تَأْمُرَ بِالرَّدِّ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى.
Article No. 136
The order to respond is issued by the Public Prosecution, the investigating judge, or the Court of Misdemeanors Appeal convened in chambers. Only the court of subject matter may order the response during the consideration of the case.

النص في القانون السابق :
المادة 103
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق