الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 198 : انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرِ وَمَدُّهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 198
مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ ١٢١ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يَنْتَهِي الْحَبْسُ الِاحْتِيَاطِيُّ أَوِ التَّدْبِيرُ حَتْمًا بِمُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ أَنْ يُصْدِرَ أَمْرًا بِمَدِّ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرِ لِمُدَدٍ مُتَعَاقِبَةٍ بِحَيْثُ لَا تَزِيدُ كُلُّ مِنْهَا عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا يَزِيدُ مَجْمُوعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
فَإِذَا لَمْ يَنْتَهِ التَّحْقِيقُ، وَرَأَى قَاضِي التَّحْقِيقِ مَدَّ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرِ زِيَادَةً عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ تَعَيَّنَ الِالْتِزَامُ بِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ ١٢٣، ١٢٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
Article No. 198
Subject to the provisions of paragraph two of Article 121 of this Law, pretrial detention or the measure shall necessarily end after the expiry of fifteen days. However, the investigating judge may, after hearing the statements of the Public Prosecution and the accused, issue an order to extend the detention or the measure for successive periods, provided that each of them does not exceed fifteen days and that their total does not exceed forty-five days.
If the investigation is not completed, and the investigating judge deems it necessary to extend the pretrial detention or measure beyond what is stipulated in the first paragraph of this article, then the provisions of Articles 123 and 124 of this law must be adhered to.

النص في القانون السابق :
المادة 142
ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً.
على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق