عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 199
يَجُوزُ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ فِي كُلِّ وَقْتٍ سَوَاءٌ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُتَّهَمِ أَنْ يَأْمُرَ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ بِإِنْهَاءِ التَّدْبِيرِ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوْ بِالتَّدْبِيرِ أَوْ طُلِبَ مِنْهُ ذَلِكَ.
فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرِ صَادِرًا مِنْ مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ أَوِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ بِنَاءً عَلَى اسْتِئْنَافِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْأَمْرِ بِالْإِفْرَاجِ السَّابِقِ صُدُورُهُ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ، فَلَا يَجُوزُ صُدُورُ أَمْرٍ بِالْإِفْرَاجِ خِلَالَ الْمُدَّةِ الَّتِي صَدَرَ بِهَا الْأَمْرُ بِالْحَبْسِ أَوْ بِإِنْهَاءِ التَّدْبِيرِ إِلَّا مِنْ أَيٍّ مِنْهُمَا، بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ.
Article No. 199
The investigating judge may at any time, either on his own initiative or at the request of the accused, order, after hearing the statements of the Public Prosecution, the release of the accused or the termination of the measure if he was the one who ordered the pretrial detention or the measure or was asked to do so.
If the order for pretrial detention or the measure is issued by the Court of Appeals for Misdemeanors convened in chambers based on the Public Prosecution’s appeal of the previous release order issued by the investigating judge, then no release order may be issued during the period in which the detention order or the termination of the measure was issued except by one of them, as the case may be.
النص في القانون السابق :
المادة 144
لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق