عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 182
يُرْسِلُ قَاضِي التَّحْقِيقِ الْأَوْرَاقَ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ التَّحْقِيقِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُقَدِّمَ لَهُ طَلَبَاتِهَا كِتَابَةً خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَ الْمُتَّهَمُ مَحْبُوسًا أَوْ خَاضِعًا لِأَحَدِ التَّدَابِيرِ، وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا كَانَ مُفْرَجًا عَنْهُ.
وَعَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنْ يُخْطِرَ بَاقِيَ الْخُصُومِ لِإِبْدَاءِ مَا لَدَيْهِمْ مِنْ أَقْوَالٍ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِخْطَارِهِمْ.
Article No. 200
The investigating judge sends the papers to the Public Prosecution after the investigation is completed, and it must submit its requests to him in writing within three days if the accused is detained or subject to one of the measures, and ten days if he is released.
The investigating judge must notify the other parties to give their statements within three days of the date of notification.
النص في القانون السابق :
المادة 153
متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابةً خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق