عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 201
إِذَا رَأَى قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، يُصْدِرُ أَمْرًا مَكْتُوبًا بِذَلِكَ، وَيُفْرَجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْبُوسًا لِسَبَبٍ آخَرَ، أَوْ بِإِنْهَاءِ التَّدْبِيرِ.
وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصْدِرَ الْأَمْرَ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ لِعَدَمِ الْأَهَمِّيَّةِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
وَيَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ الْأَمْرُ عَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا.
وَيُعْلَنُ الْأَمْرُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَلِلْمُتَّهَمِ، وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَلِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ قَدْ تُوُفِّيَ يَكُونُ الْإِعْلَانُ لِوَرَثَتِهِ جُمْلَةً، دُونَ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ، وَذَلِكَ فِي آخِرِ مَوْطِنٍ كَانَ لِمُورِّثِهِمْ.
Article No. 201
If the investigating judge sees that there is no basis for bringing criminal charges, he issues a written order to that effect, and releases the detained accused unless he is detained for another reason, or by terminating the measure.
He may not issue an order stating that there is no basis for filing a criminal case due to lack of importance, except at the request of the Public Prosecution.
The order must include the reasons on which it was based.
The order shall be announced to the Public Prosecution, the accused, the victim, and the civil claimant. If any of them has died, the announcement shall be made to his heirs collectively, without mentioning their names, at the last place of residence of their deceased.
النص في القانون السابق :
المادة 154
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق