عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 250
يَجُوزُ لِمَنْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ شَخْصِيٌّ مُبَاشِرٌ مِنَ الْفِعْلِ الْمُسَبِّبِ لِلْجَرِيمَةِ، مُحَقَّقُ الْوُقُوعِ، حَالًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا، أَنْ يَدَّعِيَ بِحُقُوقٍ مَدَنِيَّةٍ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ فِي أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا حَتَّى صُدُورِ الْقَرَارِ بِإِقْفَالِ بَابِ الْمُرَافَعَةِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذٰلِكَ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِيَّةِ.
وَيَكُونُ الِادِّعَاءُ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَإِدْخَالُ الْمَسْئُولِ عَنْهَا أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بِإِعْلَانٍ عَلَى يَدِ مُحْضِرٍ، أَوْ بِطَلَبٍ فِي الْجَلْسَةِ إِذَا كَانَ الْخَصْمُ حَاضِرًا، وَإِلَّا وَجَبَ تَأْجِيلُ الدَّعْوَى وَتَكْلِيفُ الطَّالِبِ بِإِعْلَانِهِ بِطَلَبَاتِهِ.
فَإِذَا كَانَ قَدْ سَبَقَ قَبُولُ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ، فَإِنَّ إِحَالَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ تَشْمَلُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةَ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى تَدَخُّلِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ تَأْخِيرُ الْفَصْلِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَإِلَّا حَكَمَتِ الْمَحْكَمَةُ بِعَدَمِ قَبُولِ تَدَخُّلِهِ.
Article No. 250
Anyone who has suffered direct personal harm from the act that caused the crime, whether it is certain to occur now or in the future, may claim civil rights before the court that is considering the criminal case at any stage it has been in until the decision is issued to close the pleadings, but this is not accepted from him before the Court of Appeal.
The claim for civil rights and the summoning of the person responsible for them before the court shall be by notification through a bailiff, or by a request in the session if the opponent is present, otherwise the case must be postponed and the applicant shall be instructed to notify him of his requests.
If the plaintiff in the civil suit has already been accepted in this capacity, then the referral of the criminal case to the court includes the civil case.
The intervention of the civil rights claimant must not delay the resolution of the criminal case, otherwise the court shall rule that his intervention is inadmissible.
النص في القانون السابق :
المادة 251
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.
المادة 251 مكررا
لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع, حالاً أو مستقبلاً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق