عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 257
لَا يَمْنَعُ الْقَرَارُ الصَّادِرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِعَدَمِ قَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ مِنَ الِادِّعَاءِ مَدَنِيًّا بَعْدَ ذٰلِكَ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ، أَوْ مِنْ رَفْعِ دَعْوَاهُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ.
وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَرَارِ الصَّادِرِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ بِقَبُولِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ بُطْلَانُ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِكْ فِيهَا الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ قَبْلَ ذٰلِكَ.
وَالْقَرَارُ الصَّادِرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِقَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ لَا يُلْزِمُ الْمَحْكَمَةَ الْمَرْفُوعَةَ أَمَامَهَا الدَّعْوَى.
Article No. 257
The decision issued by the Public Prosecution or the investigating judge not to accept the civil claimant does not prevent him from subsequently filing a civil claim before the criminal court, or from filing his claim before the civil court.
The court’s decision to accept the civil suit does not invalidate the proceedings in which the civil rights claimant did not participate before that.
The decision issued by the Public Prosecution or the investigating judge to accept the civil claimant does not bind the court before which the case is brought.
النص في القانون السابق :
المادة 258
لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق