الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 258 : رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ قِبَلَ الْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 258
يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ قِبَلَ الْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ لِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ النَّاشِئِ عَنِ الْجَرِيمَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ.
وَتَسْرِي عَلَى الْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هٰذَا الْقَانُونِ.

Article No. 258
A civil suit may be filed against the insurer to compensate for damages arising from the crime before the court that hears the criminal case.
All provisions relating to the person responsible for civil rights set forth in this law shall apply to the insured.

النص في القانون السابق :
المادة 258 مكرراً
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق