عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 259
تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ، وَمَعَ ذٰلِكَ لَا تَنْقَضِي بِالتَّقَادُمِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ النَّاشِئَةُ عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 17 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَإِذَا انْقَضَتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بَعْدَ رَفْعِهَا لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الْخَاصَّةِ بِهَا فَلَا تَأْثِيرَ لِذٰلِكَ فِي سَيْرِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ الْمَرْفُوعَةِ مَعَهَا.
Article No. 259
The civil suit expires with the expiry of the period stipulated in the Civil Code. However, the civil suit arising from the crimes stipulated in the second paragraph of Article 17 of this Law shall not be expiry by prescription.
If the criminal case is dismissed after it has been filed for one of its own specific reasons, this has no effect on the progress of the civil case filed with it.
النص في القانون السابق :
المادة 259
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني, ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق