عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 260
يَجُوزُ لِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَتْرُكَ دَعْوَاهُ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى، وَيُلْزَمُ بِدَفْعِ الْمَصَارِيفِ السَّابِقَةِ عَلَى ذٰلِكَ، مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحَقِّ الْمُتَّهَمِ فِي التَّعْوِيضَاتِ إِنْ كَانَ لَهَا وَجْهٌ.
وَلَا يَكُونُ لِهٰذَا التَّرْكِ تَأْثِيرٌ عَلَى الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَمَعَ ذٰلِكَ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى قَدْ رُفِعَتْ بِطَرِيقِ الِادِّعَاءِ الْمُبَاشِرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي حَالَتَي تَرْكِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ وَاعْتِبَارِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ تَارِكًا دَعْوَاهُ، الْحُكْمُ بِتَرْكِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ مَا لَمْ تَطْلُبِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ الْفَصْلَ فِيهَا.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْحُكْمِ بِتَرْكِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ سُقُوطُ حَقِّ الْمُدَّعِي نَفْسِهِ فِي الِادِّعَاءِ مَدَنِيًّا عَنْ ذَاتِ الْفِعْلِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ.
Article No. 260
The plaintiff in a civil suit may abandon his claim at any stage of the proceedings, and shall be obligated to pay the expenses incurred prior to that, without prejudice to the defendant's right to compensation if there is a basis for it.
This abandonment shall not affect the criminal case. However, if the case was brought by way of direct claim, then in the cases of abandoning the civil case and considering the plaintiff in the civil case as having abandoned his claim, the criminal case shall be abandoned unless the Public Prosecution requests a ruling on it.
The ruling to dismiss the criminal case entails the forfeiture of the plaintiff's right to file a civil claim for the same act before the criminal court.
النص في القانون السابق :
المادة 260
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فأنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق