عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 255
لَا يُقْبَلُ الِادِّعَاءُ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الرُّسُومِ الْقَضَائِيَّةِ وَإِيدَاعِ الْأَمَانَةِ الَّتِي تُقَدِّرُهَا النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوِ الْمَحْكَمَةُ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ، عَلَى ذِمَّةِ أَتْعَابِ وَمَصَارِيفِ الْخُبَرَاءِ وَالشُّهُودِ وَغَيْرِهِمْ.
Article No. 255
A civil claim is not accepted unless court fees are paid and the deposit of the security determined by the Public Prosecution, the investigating judge, or the court that is hearing the criminal case, is made in consideration of the fees and expenses of experts, witnesses, and others.
النص في القانون السابق :
المادة 256
على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق