عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 252
تُرْفَعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ عَلَى الْمُتَّهَمِ بِالْجَرِيمَةِ إِذَا كَانَ بَالِغًا وَاحِدًا وَعِشْرِينَ عَامًا، وَعَلَى مَنْ يُمَثِّلُهُ إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا أَوْ إِذَا بَلَغَهَا وَكَانَ فَاقِدَ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يُمَثِّلُهُ، وَجَبَ عَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنْ تُحَدِّدَ مَنْ يُمَثِّلُهُ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ 251 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَيَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ أَيْضًا عَلَى الْمَسْئُولِينَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ عَنْ فِعْلِ الْمُتَّهَمِ.
وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُدْخِلَ الْمَسْئُولِينَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّعْوَى مُدَّعٍ بِحُقُوقٍ مَدَنِيَّةٍ، لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِالْمَصَارِيفِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِلْحُكُومَةِ.
وَلَا يَجُوزُ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ أَنْ تُرْفَعَ دَعْوَى الضَّمَانِ، وَلَا أَنْ يُدْخَلَ فِي الدَّعْوَى غَيْرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ.
Article No. 252
The civil suit for compensation for damages shall be brought against the accused of the crime if he is twenty-one years of age, and against his representative if he has not reached that age or if he has reached it but is incapacitated. If he has no representative, the court must determine who represents him in accordance with Article 251 of this law.
A civil suit may also be brought against those responsible for civil rights for the actions of the accused.
The Public Prosecution may bring in those responsible for civil rights, even if there is no civil rights claimant in the case, to order them to pay the expenses due to the government.
No claim of guarantee may be brought before criminal courts, nor may anyone other than the defendants in civil rights, the person responsible for civil rights, and the insured party be involved in the claim.
النص في القانون السابق :
المادة 253
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية. فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدعً بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق