الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 253 : تَدَخُّلُ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 253
يَجُوزُ لِلْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَتَدَخَّلَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا.
وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ الْمُعَارَضَةُ فِي قَبُولِ تَدَخُّلِهِ.

Article No. 253
The person responsible for civil rights may intervene on his own initiative in the criminal proceedings at any stage they are in.
The public prosecutor and the civil rights plaintiff have the right to object to accepting his intervention.

النص في القانون السابق :
المادة 254
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق