عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 254
يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمَسْئُولِ عَنْهَا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ مَوْطِنًا مُخْتَارًا فِي الْبَلْدَةِ الْكَائِنِ فِيهَا مَقَرُّ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي يُجْرَى فِيهَا التَّحْقِيقُ، أَوْ أَنْ يُعَيِّنَ رَقْمَ هَاتِفٍ مَحْمُولٍ أَوْ بَرِيدًا إِلِكْتِرُونِيًّا لِإِعْلَانِهِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ ذٰلِكَ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ.
وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ أَيٌّ مِنَ الْأَشْخَاصِ الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هٰذِهِ الْمَادَّةِ الْبَيَانَاتِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ بِهَا، أَوْ كَانَ الْبَيَانُ نَاقِصًا أَوْ غَيْرَ صَحِيحٍ، أَوْ طَرَأَ تَغْيِيرٌ عَلَى مَا عَيَّنَهُ مِنْ بَيَانَاتٍ وَلَمْ يُخْطِرْ بِهَا، يَكُونُ الْإِعْلَانُ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ صَحِيحًا.
Article No. 254
The victim, the civil claimant, and the person responsible for the civil rights must each designate a chosen domicile in the town where the court where the investigation is taking place is located, or designate a mobile phone number or email address to which they will be notified, and this must be done by filing a report with the court clerk.
If any of the persons referred to in the first paragraph of this article fails to provide the data as specified therein, or if the data is incomplete or incorrect, or if there is a change in the data provided and he does not notify the clerk, the declaration in the clerk's office shall be valid.
النص في القانون السابق :
المادة 255
يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق