الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 261 : اعْتِبَارُ الْمُدَّعِي تَارِكًا دَعْوَاهُ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 261
يُعْتَبَرُ تَرْكًا لِلدَّعْوَى عَدَمُ حُضُورِ الْمُدَّعِي أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مَقْبُولٍ بَعْدَ إِعْلَانِهِ لِشَخْصِهِ، أَوْ عَدَمُ إِرْسَالِهِ وَكِيلًا عَنْهُ، وَكَذٰلِكَ عَدَمُ إِبْدَائِهِ طَلَبَاتٍ بِالْجَلْسَةِ.

Article No. 261
Failure of the plaintiff to appear before the court without an acceptable excuse after being notified in person, or his failure to send a representative on his behalf, as well as his failure to present requests at the session, is considered abandonment of the case.

النص في القانون السابق :
المادة 261
يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق