عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 262
إِذَا تَرَكَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ دَعْوَاهُ الْمَرْفُوعَةَ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهَا أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَرَّحَ بِتَرْكِ الْحَقِّ الْمَرْفُوعِ بِهِ الدَّعْوَى.
Article No. 262
If the plaintiff in a civil suit abandons his claim before the criminal courts, he may file it before the civil courts unless he has declared that he has abandoned the right on which the suit was filed.
النص في القانون السابق :
المادة 262
إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق