عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 196
يَجِبُ عَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ قَبْلَ أَنْ يُصْدِرَ أَمْرًا بِالْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرِ أَنْ يَسْمَعَ أَقْوَالَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَدِفَاعَ الْمُتَّهَمِ.
Article No. 196
Before issuing an order for detention or other measures, the investigating judge must hear the statements of the public prosecutor and the defendant's defense.
النص في القانون السابق :
المادة 136
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق