الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 197 : طَلَبُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ حَبْسَ الْمُتَّهَمِ أَوْ إِخْضَاعَهُ لِلتَّدَابِيرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 197
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ فِي أَيِّ وَقْتٍ حَبْسَ الْمُتَّهَمِ احْتِيَاطِيًّا أَوْ إِخْضَاعَهُ لِأَحَدِ التَّدَابِيرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 197
The Public Prosecution may request the investigating judge at any time to detain the accused in custody or subject him to one of the measures stipulated in Article 114 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 137
للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق