عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 256
يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الْمُتَّهَمِ وَالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ يُعَارِضَ فِي الْجَلْسَةِ فِي قَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ غَيْرَ جَائِزَةٍ أَوْ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ، وَتَفْصِلُ الْمَحْكَمَةُ فِي الْمُعَارَضَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ الْخُصُومِ.
Article No. 256
The accused, the person responsible for civil rights, and the public prosecutor may object during the session to the acceptance of the civil rights claimant if the civil claim is not permissible or inadmissible. The court shall decide on the objection after hearing the statements of the opposing parties.
النص في القانون السابق :
المادة 257
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق