عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 251
إِذَا كَانَ مَنْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ مِنَ الْجَرِيمَةِ فَاقِدَ الْأَهْلِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يُمَثِّلُهُ قَانُونًا، جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ الْمَرْفُوعَةِ أَمَامَهَا الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُحَدِّدَ لَهُ وَكِيلًا لِيَدَّعِيَ بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذٰلِكَ فِي أَيَّةِ حَالٍ إِلْزَامُهُ بِالْمَصَارِيفِ الْقَضَائِيَّةِ.
Article No. 251
If the person harmed by the crime is incapacitated and has no legal representative, the court before which the criminal case is brought may, at the request of the Public Prosecution, appoint a representative to claim civil rights on his behalf, and this shall not in any case obligate him to pay court expenses.
النص في القانون السابق :
المادة 252
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق